في الحديث ليس في الإنعاظ وضوءهو الشبق بالتحريك، يقال نعظ الذكر من باب نفع: إذا انتشر و أنعظه صاحبه.
و أنعظ الرجل: إذا اشتهى الجماع. |
[ه] في حديث أبي مسلم الخَوْلانِي (النَّعْظُ أمْرٌ عارِم (في الأصل (غارم) بالمعجمة.
والتصويب بالمهملة،من ا، واللسان، والهروي، والمصباح .
)) يقال: نَعَظَ الذَّكَرُ، إذا انْتَشَر، وأنْعَظَه صاحبُه.
وأنْعَظَ الرجلُ، إذا اشْتَهى الجِماع.
والإنْعاظُ: الشَّبَق.
يعني أنه أمرٌ شديد. |
|