قوله تعالى: يوصيكم الله [11/4] قيل: معناه يفرض عليكم، لأن الوصية من الله فرض.
و قوله تعالى: و وصينا الإنسان بوالديه حسنا [8/29] أي وصيناه بأن يفعل خيرا قوله تعالى: و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول [240/2] قال الشيخ أبو علي: من قرأ وصية بالرفع فالتقدير حكم الذين يتوفون وصية، أو الذين يتوفون وصية لأزواجهم، و من قرأ وصية بالنصب فالتقدير و الذين يتوفون يوصون وصية، و متاعا نصب بالوصية أو يتوصون إذا أضمرته...
إلى أن قال: كان ذلك قبل الإسلام ثم نسخت بقوله: أربعة أشهر و عشرا.
قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الآية [180/2] هي أيضا منسوخة بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا [182/2] قرىء موص من وصى بالتشديد و الباقون موص بالتخفيف من أوصى يوصي.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إلى قوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم [108 - 106/5] قال المفسر: قوله تعالى: شهادة بينكم و اثنان فاعل فعل محذوف أي يشهد اثنان، و فائدة الإبهام و التفسير تقرير الحكم في النفس مرتين، و لما قال: شهادة بينكم كأن قائلا يسأل: من يشهد؟ فقال: اثنان أي يشهد اثنان، و إذا حضر ظرف لتعلق الجار و المجرور، أي عليكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم أسباب الموت، و حين الوصية بدل منه.
و قوله: منكم أي من المسلمين و من غيركم أي من غير المسلمين، و قيل منكم أي من أقاربكم و غيركم أي من الأجانب، و قد وقع الجاران و المجروران صفة للاثنان.
و قوله: تحبسونهما أي توقفونهما صفة للآخران، و الشرط مع جوابه المحذوف المدلول عليه بقوله: أو آخران من غيركم اعتراض، و فائدة الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد منكم اثنان، فإن تعذر - كما في السفر - فآخران من غيركم.
قال: و الأولى أن تحبسونهما لا تعلق لها بما قبلها لفظا و لا محل لها من الإعراب، و المراد بالصلاة صلاة العصر لأنها وقت اجتماع صلاة الأعراب، و قيل أي صلاة كانت، و اللام للجنس.
و قوله: لا نشتري به هو المقسم عليه، و إن ارتبتم أي ارتاب الوارث و هو اعتراض، و فائدته اختصاص الحكم بحال الريبة، و المعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله غرضا من الدنيا، أي لا نحلف بالله كذبا لأجل نفع و لو كان المقسم له ذا قربى، و جوابه محذوف أي لا نستبدل قوله: فإن عثر أي اطلع على أنهما فعلا ما يوجب إثما فشاهدان آخران من الذين استحق عليهم من الورثة، و قرأ حفص استحق على البناء للفاعل، و الأوليان أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما، و هو خبر مبتدإ محذوف، أي هما الأوليان، أو خبر آخران، أو بدل منهما، أو من الضمير في يقومان.
و قوله: لشهادتنا أحق من شهادتهما أي يميننا أصدق من يمينهما لخيانتهما و كذبهما في يمينهما، و إطلاق الشهادة على اليمين مجاز لوقوعها موقعها في اللعان.
قوله: أو يخافون أن ترد أي ترد اليمين على المدعين بعد إيمانهم فيفتضحون بظهور الخيانة و اليمين الكاذبة، و إنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم، قوله: أ تواصوا به أي أوصى أولهم و آخرهم، و الألف للاستفهام، و معناه التوبيخ و الوصية فعيلة من وصى يصي: إذا أوصل الشيء بغيره، لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله، و في الشرع هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة.
و أوصيت له بشيء و أوصيت إليه: إذا جعلته وصيك، و الاسم الوصاية بالكسر و الفتح، و هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصريف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق و استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه.
و أوصياء الأنبياء - كما جاءت به الرواية - هو شيث بن آدم وصي آدم، و سام بن نوح وصي نوح، و يوحنا بن حنان ابن عم هود وصي هود، و إسحاق بن إبراهيم وصي إبراهيم و يوشع بن نون وصي موسى، و شمعون بن حمون الصفا عم مريم وصي عيسى، و علي وصي محمد ص.
و في حديث شيبة الجن الذي يسمى بالهام بن لاقيس بن إبليس و قد قال له رسول الله ص: من وجدتم وصي محمد ص؟ فقال: إليا، ثم قال: يا رسول الله و له اسم غير هذا؟ قال: نعم هو حيدرة، فلم تسألني عن ذلك؟ قال: إنا وجدنا في كتاب الأنبياء أنه في الإنجيل هيدرة، قال: هو حيدرة |